المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة
بقلم رشيد مشارك ،

سيقوم المجلس التأسيسي الذي سينتخبه الشعب في المرحلة القادمة بصياغة دستور جديد للبلاد يحدد نوع الحكم وطبيعة النظام السياسي و القواعد السياسية العليا للدولة والمبادئ القانونية الأساسية لتسيير الشأن العام وتحديد السلطات و ضبط العلاقة فيما بينها وتحديد صلوحيات كل منها وضبط علاقتها بالمواطن وترتفع في هذا الاتجاه أصوات تنادي بالقطع التام مع الماضي أغلبها مشروعة و تنخرط في سياق الثورة ولكن بعضها تستبطن مشاريع انقلابية على المسار التحديثي الذي تميزت به مسيرة بلادنا منذ دخولها مرحلة بناء الدولة الوطنية مباشرة بعد الاستقلال وتستهدف هذه المشاريع جملة المكاسب التحديثية التي حققها المجتمع وأصبحت جزءا من هوية الشعب التونسي وتندرج في هذه المشاريع الانقلابية تلك التصريحات اللامسؤولة للشيخ القرضاوي التي أعلنها في خطبة صلاة الجمعة , هكذا , في الدوحة بتاريخ 20 ماي 2011 أظهر فيها تدخلا سافرا في الشؤون السياسية الوطنية ووصاية غير مقبولة على إرادة الشعب التونسي حيث دعا الهيئة التأسيسية المرتقبة إلى القطع التام مع الماضي وترك الدستور السابق جانبا ووصفه بالدستور العلماني ألخ … وسأحاول في هذه الورقة تقديم رؤية حركة التجديد في هذا الموضوع

الدستور الجديد هو بيت لكل التونسيين تقام عليه أركان دولتهم المدنية التي هي دولة الجميع وهو ليس دستورا علمانيا أ و إسلاميا وهو ليس دستور للأغلبية مهما كانت توجهاتها وإنما يجب أن يكون دستور توافق وطني يؤسس لقيام نظام ديمقراطي يضمن الحريات العامة والفردية ويحمي حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

وإذا كان الدستور السابق قد فقد شرعيته بموجب الثورة وبموجب ما تعرض له من تعديلات مست في الصميم أسس النظام الجمهوري ومبادئ التداول الديمقراطي على الحكم وجعلته جزءا من المنظومة السابقة فإن ذلك لا يمنع ضرورة المحافظة على ما أعلنه هذا الدستور من مبادئ ديمقراطية وقيم إنسانية وتوجهات حداثية وضمانات للحريات الأساسية الفردية والعامة يمكن تعميقها وتوضيحها لتصبح إطارا مرجعيا لصياغة الدستور الجديد حتى نحافظ على التواصل مع التاريخ الدستوري لبلادنا فلا تنطلق هذه الصياغة من الصفر لأن كل انطلاقة من الصفر تواكبها خطورة الانزلاق في اتجاهات لا تستجيب لأهداف الثورة

ما يمكن المحافظة عليه من الدستور السابق

التوطئة

كل ما جاء فيها من إقرار بأن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستغلال والتخلف ( مع إضافة فقرة تقر بأن هذا الشعب تخلص من نظام الاستبداد والفساد بفضل ثورته المجيدة ) مصمم على :

– توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر

– وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة

– وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط

ونعلن

أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم

الباب الأول : أحكام عامة

– توجهات تتعلق بهوية الدولة ( الفصل الأول: تونس دولة حرة. مستقلة. ذات سيادة. الإسلام دينها. والعربية لغتها. والجمهورية نظامها ـ

– الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته/ الفصل2 )

– مبدأ سيادة الشعب ( الفصل الثالث : الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور)

– مبادئ دولة القانون ( الفصل5 : تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته )

– قيم التضامن والتسامح ( الفصل5: تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال)

– قيم المساواة بين المواطنين( الفصل6: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.)

واجبات المواطن ( الفصل 15 : على كل مواطن واجب حماية البلاد والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني ـ الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن. والفصل 16: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف )

– مبادئ تتصل بضمان الحقوق ( حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها / الفصل5. حرمة الفرد / الفصل 5 . حرمة المسكن و سرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية/الفصل9 . يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه/الفصل 11 – يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي و يحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي – كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه/الفصل12- العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق و كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته /الفصل13- يحجر تسليم اللاجئين السياسيين/الفصل17- ضمان الحق النقابي /الفصل 8- ضمان حق الملكية/ الفصل 14- )

– مبادئ تتصل بالحريات العامة والفردية ( حرية المعتقد وحرية القيام بالشعائر الدينية/الفصل5 – حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات/الفصل8- حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها/الفصل10 )

– مبادئ تتعلق بدور الأحزاب السياسية( تنظم هذه الأحزاب على أسس ديمقراطية ووعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية وتلتزم بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز. ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة. وتحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية/الفصل8 )

مع ما يجب أن يضاف لها من توضيح وتعميق وإضافة جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بحق الشغل والسكن و التعليم والصحة

ما يجب حذفه

الفصل 7 : يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي .

لأن هذا الفصل يعطي تصورا للقانون بما يجعله آلية يحد من الحقوق وقد وقع اعتماده لسن ترسانة القوانين التي كبلت الحريات وعطلت الحقوق في حين أن القانون جعل لتنظيم الحريات وضمان الحقوق

الباب الثاني والباب الثالث

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

من بين القرارات الرئيسية التي سيتخذها المجلس التأسيسي هي اختيار نوع النظام السياسي ( برلماني , رئاسي , مختلط ألخ )واعتبارا لما يشبه الإجماع الوطني الحاصل حول النظام الجمهوري الذي هو يعتمد ثلاث سلط هي

– سلطة قضائية يجب أن تكون مستقلة تماما عن كل السلط الأخرى وعن كل مراكز النفوذ في الدولة أو في المجتمع لأن دورها تحقيق العدل الذي هو أساس العمران ولا يكون ذلك إلا بواسطة تطبيق القانون ولا شيء غير القانون

– سلطة تشريعية ( مجلس النواب) وسلطة تنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) يكون التفريق بينهما واضح وفق آليات تمكن تحقيقه ومراقبته

ومحل الخلاف هو كيف يكون إحداث التوازن بين هاتين السلطتين بما يقطع مع ما سبق من تمركز كل السلط تحت نفوذ رئيس الجمهورية مما مكنه من ممارسة الحكم الفردي المطلق

و من جانبنا نقترح نظاما مختلطا( رئاسي معدل أو برلماني معدل) يعتمد على :

برلمان ورئيس جمهورية ينتخبان كل على حدة في فترتين غير متزامنتين انتخابا عاما حرا ومباشرا

يكون للبرلمان إلى جانب سلطاته التشريعية ومن ضمنها المصادقة على قوانين الميزانية سلطة واسعة في مراقبة قرارات رئيس الجمهورية بما يجعل الحكومة في تركيبتها وعملها مسؤولة أمام البرلمان فيمكنه أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة سحب الثقة وفي هذه الحالة على رئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الحكومة ولا يمكنه اللجوء إلى حل البرلمان

ويكون لرئيس الجمهورية ضمان استقلال الوطن وسلامة ترابه و استمرار الدولة واحترام الدستور

السلطة التشريعية

– حذف كل ما يتعلق بمجلس المستشارين وتقتصر السلطة التشريعية على مجلس واحد هو مجلس النواب فيصبح الفصل 18 :

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب أو عن طريق الاستفتاء

ينتخب أعضاء ملس النواب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي

– تغيير الفصل28 بحذف كل الشروط التي تقيد مشاريع القوانين المقدمة من قبل مجلس النواب بما يمكنه من ممارسة السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور وللوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين

تطرح للنقاش الفقرات الثلاثة التالية

لمجلس النواب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية و/أو الوزير الأول اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب وذلك عند انقضاء المدة المذكورة (الفصل28)

يصادق مجلس النواب على القوانين الأساسية والقوانين العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء(الفصل28)

لرئيس الجمهورية و/ أو للوزير الأول أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب في الدورة العادية الموالية للعطلة(الفصل31)

– الإبقاء على الفصل 32 الخاص بمصادقة رئيس الجمهورية عل المعاهدات إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والإبقاء على الفقرة المتعلقة بأن المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين ( من ذلك المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان)

– تغيير الفصل40 المتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث يحدد الترشح لفترة تجدد مرة واحدة فقط

– حذف الفقرة الثانية من الفصل41 والمتعلقة بتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه

– رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (الفصل44)

– يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية (الفصل55)

– لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة فيما لا يكون مخالفا للدستور(الفصل47)

– رئيس الجمهورية يضبط الاختيارات الأساسية لسياسة الدولة (الفصل49)

– يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول الذي يتولى تكوين الحكومة وعرض تركيبتها و برنامج عملها على موافقة البرلمان

الوزير الأول (عوض رئيس الجمهورية) يرأس مجلس الوزراء (الفصل50)

– رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها باقتراح من الوزير الأول ( الفصل51)

– يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية و الأساسية والعادية وله حق الاعتراض عليها (الفصل52)

تتولى الحكومة (عوض رئيس الجمهورية) توجيه و تنفيذ السياسة العامة للدولة

يسهر الوزير الأول (عوض رئيس الجمهورية) على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة (الفصل53)

– مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول (الفصل54)

الباب السابع : المجلس الاقتصادي والاجتماعي

يكون ضمن هيئته ممثلون منتخبون من المجالس الجهوية للتنمية على أساس قاعدة المساواة بين الجهات

إلى جانب دوره الاستشاري في الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية يمكن أن تسند له صلوحية الرقابة والاعتراض فيما يخص توزيع الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية

الباب الثامن : الجماعات المحلية

إلى جانب المجالس البلدية يجب إقرار الانتخاب المباشر للمجالس المحلية والجهوية للتنمية وتمكينها من صلوحيات واسعة في مجال التنمية الجهوية مع الإبقاء على الهيكلة الإدارية للسلطة ( ولاة في المستوى الجهوي ومعتمدون في المستوى المحلي) يمثلون السلطة المركزية حتى نحافظ على مستوى معقول ومتوازن بين اللامركزية والانسجام الوطني

الباب التاسع : المجلس الدستوري

توفير كل الضمانات للمجلس الدستوري من حيث تركيبته ( إلى جانب ثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات) ومن حيث مشمولاته لكي يكون فعلا مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية تراقب وتبت ولها الكلمة الأخيرة في دستورية القوانين (الفصل75)

الباب العاشر :تنقيح الدستور

يقع التنصيص في الدستور على جملة من القيم التي تؤسس للدولة الحديثة التي تتعلق بالنظام الجمهوري وهي الحريات العامة والفردية وحقوق المواطن يتم التوافق في شأنها لتكون مبادئ فوق دستورية لا تخضع للتنقيح

– لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة

ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع نتقيح الدستور على الاستفتاء (الفصل76)