droit constitutionnel 4

حوار مع الأستاذة سلوى الحمروني حول نقائص المرسوم الانتخابي ومخاطره [فيديو]

اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، سحب لوكالة النائب، إلغاء التمويل العمومي والتقليص في عدد المقاعد في البرلمان وفي عدد الدوائر، هي .أبرز ملامح المرسوم الجديد المنقّح للقانون الانتخابي. محاور نناقشها في حوارنا مع سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري

نزاع المشيشي والغنوشي مع سعيد: هروب إلى الأمام بعد المرور بالقوة

تتجه الأزمة السياسية في تونس نحو المزيد من التعقيد، فقد اعتمد رئيس الحكومة سياسة المرور بقوّة حين أصرّ على عرض التحوير الوزاري كاملا على البرلمان، رغم تحفظات رئيس الجمهورية على بعض الأسماء المقترحة ممن تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح وفساد. وبدورها اعتمدت الأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة النهضة نفس سياسة الهروب إلى الأمام حين صادقت على التحوير الوزاري الأخير، بالرغم من علمها مسبقا بأن هذا الأمر سيعمّق الأزمة السياسية في البلاد. من جهته، قال رئيس الجمهورية أنّه لن يدعو الوزراء الجدد، محل الشبهات، إلى أداء اليمين الدستورية.

إرساء المحكمة الدستورية: الرحلة التي لا تنتهي…

تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.

مشروع قانون المحكمة الدستورية بين هاجس التنظيم و شبح التوظيف

مراقبة دستورية القانون شرط أساسي لدولة القانون و المؤسسات و لا يمكن لنظام قانوني يدعي احترام علوية الدستور في ظل قانون وضعي ان لا ينظم المسالة سواء باقرار اجراءات للغرض او باحداث مؤسسات مختصة و هو ما يبدو مرمى الدستور التونسي الذي اشار واضعوه الى ذلك بطريقة ضمنية في التوطئة حين نصوا في الفقرة الثالثة منها على ضمان علوية القانون و علوية الدستور هي من صميم علوية القانون و بطريقة صريحة صلب الفصول 118 وما بعده في القسم الثاني المحكمة الدستورية من الباب الخامس السلطة القضائية و الفصل 148 صلب الاحكام الانتقالية وقد فوض الفصل 124 من الدستور للقانون تنظيم المحكمة الدستورية و في ذلك الاطار يتنزل المشروع المودع لدى مجلس النواب (1) و الذي سنتولى ابداء بعض الملاحظات ازائه.