المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة

dostour

كتحية للشعب التونسي في الذكرى الثانية لانقلابه المجيد غلى الغطرسة والتجبّر، هذه مقترحات للتتنقيحات الضرورية لمسوّدة الدستور المعروضة على الشعب التونسي لإبداء رأيه فيها.

أقول تنقيحات ضرورية لأنها تسمح بإضفاء البعد اللازم الذي ينقص اليوم مشروع الدستور، وهو هذا البعد الذي من شأنه أن يجعل دستورنا يصمد على مر الأزمن ليبقى دوما ثورة على كل ما لفظته ثورة الشعب من نظرة ضيقة للحريات ونبذ للحقوق المشروعة، حقوق الإنسان، كل الحقوق وكل إنسان.

ولا شك أن ذلك يكون بحق بتكريس أعز ما جاء به ديننا الحنيف من أخلاقية سامية هي احترام تام للذات البشرية دون تفرقة أو ظلم، لأن الأكرم عند الله هو الأتقى؛ والتقوى هي أساسا بطاعة الله في تأكيده المتكرّر على احترام خلق الله بعضهم لبعض وتمجيده بإحكام العقل والبصيرة حتى يكون الإسلام ثورة مستدامة.

وبما أن دستور تونس الجديد يستلهم روحه من تعاليم الحنيفية المسلمة، فلا مندوحة من الأخذ بالتنقيحات الضرورية التي نعرضها اليوم على أصحاب النهى. وفي ما يلي تقديم للفقرات التي رأينا ضرورة تنقيحها بالإضافة أو التغيير. ونحن نعرض الفقرة المعنية مع ما نقترحه كتعويض أو إضافة بالخط الغليظ ونتبعه بالتعليق اللازم. هذا، وقد اكتفينا بالجانب الأهم من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات أو بتعاطي الشعب للديمقراطية، فلم نثقل هذا المقال بالتعرض لما عدا ذلك الذي، رغم أهميته، يبقى ثانويا في نظرنا أمام ما يطلبه الشعب من مزيد من الحريات.

ولتعميم الفائدة، نوفر بآخر المقالة إمكانية تنزيل وثيقة منفردة بها الصياغة المقترحة هنا للفصول وذلك لتسهيل العودة إليها والاعتبار بما فيها من تنقيحات والعمل بها لخير هذه البلاد.
ودامت تونس دوما مؤنسة بإعادتها للإسلام رونقه وبهاءه، فلا يخبو نوره على مر الأزمن والدهور ويكون له هذا الدستور خير مثال لتناغمه التام مع الديمقراطية وحقوق الإنسان!

التوطئة

الفقرة 3 :

وبدايتها : وتأسيسا على ثوابت الإسلام : … المستندة إلى مقومات هويته، وخاصة في بعدها العربي الإسلامي، وإلى الكسب…
التعليق : المقترح هنا هو الفصل بين الهوية بصفة عامة، إذ هي ليست عربية إسلامية فحسب، بل فيها مكونات أخرى لا يمكن تجاهلها كالبعد البربري؛ لذا أقترح من باب العدالة وعدم الحيف لحقوق الغير تحديد الهوية العربية الإسلامية كبعد خصوصي لا أكثر، وفي ذلك ما يكفي لذكر الواقع وأهمية مثل هذه الخصوصية دون ظلم الآخر المختلف.

الفقرة 4 :

وبدايتها : ومن أجل بناء نظام جمهوري… ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية وحرياته دون انتقاص لأسباب عقدية أو عقائدية، وعلى علوية القانون الوضعي، … وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما دون اعتبار لمشاربه وعقائده ونمط حياته، … وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية ووضعنا بحوض البحر الأبيض المتوسط، … ونحو التكامل مع الشعوب التي لنا بها ارتباطات وثيقة ومنها شعوب حوض البحر المتوسط وغيره من البقاع، وخاصة الإسلامية منها، … ولحركات التحرر العادلة دون استثناء.
التعاليق :

1 – المقترح هنا هو إضافة تحديد لحقوق الإنسان حتى لا يقع اعتمادها كقميص عثمان، فاحترام حقوق الإنسان إما أن يكون كاملا حسب المعايير الدولية، وإلا فهو منقوص، ولا حاجة للثورة التونسية به.
2 – ومن نفس المنطلق، وجب التأكيد على عدم انتقاص الحريات لأسباب عقدية أو عقائدية، وإلا فليست هي حقا بحريات إذا كانت مؤسسة على نظرة معينة رافضة لما يخالفها.
3 – من اللازم الأكيد إضافة التعريف الوضعي للقانون حتى ندلل على أن الدولة بحق مدنية تستند على القانون الذي يستنبطه الشعب لا غير وإن استوحاه من مصادر متنوعة، منها التراث الديني الثري.
4 – لا بد من التأكيد على أن الإحترام الحقيقي للإنسان هو في عدم أي اعتبار منا لمشاربه وعقائده ونمط حياته، وإلا فلا تكريم له ولا تقدير لمنزلته.
5 – لا يمكننا التغاضي عن الإشارة لوضع تونس بحوض البحر الأبيض المتوسط كحقيقة جغرافية وإستراتيجية، وأيضا لترك المجال مفتوحا لإمكانية العمل مستقبلا على رفع نمط العلاقة مع الإتحاد الأوربي التي، في شكلها اليوم، لم تعد تفي بالحاجة ولا تتناسب مع مقتضيات زمن العولمة وما بعد الحداثة.
6 – من الضروري أيضا بيان الإرتباطات التي لتونس مع شعوب البحر المتوسط وغيره من البقاع نظرا لما للعالم اليوم من خاصية المحيط القروي الكلي. لذا، فالإشارة لارتباطنا بالشعوب الإسلامية يكون على وجه التخصيص لا غير، وليس في ذلك أي استنقاص أو تهميش.
7 – نرى أنه لا داعي اليوم للتأكيد على حركة التحرر الفلسطيني بدستور غايته أن يكون صالحا لعشرات السنين أو مئاتها، بينما أملنا وعملنا الدؤوب هو أن تتحرر فلسطين قبل ذلك بكثير. لذا، يكفي التعميم هنا للتدليل على تعلقنا بالقضية الفلسطينة دون التخصيص باستعمال الشعارات الفضفاضة، وقد ولى زمنها.

الفقرة 5 :

وبدايتها : ودعما لإرادة الشعب … مؤمنا بالحرية والكرامة والعمل قيما إنسانية سامية… الإضافة الحضارية في اتحاد وثيق بالبيئة الذي من شأنه أن يضمن … وعلى أساس من التآخي والسلم … واستقلال القرار الوطني كتأكيد لسيادة الشعب.

التعاليق :

1 – إضافة الحرية والكرامة إلى العمل كقيم إنسانية سامية، إذ لا قيمة للعمل وحده إن لم يكن معه القدر الكافي من الحرية والكرامة.
2 – تعويض الفقرة الفضفاضة : »في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن« بتعبير أكثر قوة يتمثل في ذلك الإتحاد الوثيق بالبيئة الذي من شأنه أن يضمن ما نتمناه.
3 – إضافة التآخي إلى السلم، إذ لا سلم ولا تضامن دون التآخي.
4 – إضافة التأكيدعلى سيادة الشعب من خلال استقلال القرار الوطني، وإلا فلا فائدة في ذلك الإستقلال إذا عادت فائدته لغير الشعب.

الباب الأول

الفصل الأول :
تونس دولة حر شعبها، مستقل وذو سيادة، الإسلام دين معظمه والعربية لغته الرسمية. والجمهورية نظام الدولة لا حياد عنه.

التعاليق :

1 – ليست الدولة حرة إذا لم يكن ذلك حال شعبها، لذا نقترح جعل الحرية للشعب مع التأكيد على استقلاله وسيادته. أما بخصوص الدين، فنرى أن تكون العبارة أكثر دقة حتى لا نظلم أحدا ممن لا يدين بالإسلام مع أنه ربما يكون من خيرة أبناء هذه البلاد. فيكون الأصح الكلام على الإسلام كدين لمعظم الشعب والعربية لغته الرسمية. ولعله ليس أصح من هذا الكلام إذا أردنا حقيقة أن نكون عادلين مقسطين نتعامل مع الحق بالقسطاس كما يريد الله ذلك منا.
2 – لعل بيان قيمة نظام الدولة الجمهوري وتعلق الشعب به يكون بالتأكيد على أن لا حياد عن مثل هذا النظام الجمهوري.

الفصل 2 :

شعار الجمهورية التونسية هو : حرية، كرامة، عدالة.

التعليق : لا داعى للحفاظ على النظام في شعار الجمهورية إذ هو يعيد أسوأ الذكريات للأذهان. ثم إن النظام الحقيقي يكون في توفير الحرية والكرامة والعدالة للشعب؛ أما ما عدا ذلك فهو نظام السلطات الديكتاتورية، وقد قطعت تونس نهائيا مع مثل هذا الماضي البغيض.

الفصل 3 :

السيادة للشعب بالجمهورية التونسية، وهو المصدر الأوحد لكل السلطات … وعبر الاستفتاء وكل وسائل الديمقراطية المباشرة كما يحددها القانون.
التعليق : إعادة صياغة الفصل حتى يقع التأكيد على أن السيادة هي للشعب لا لغيره، فهو المصدر الأوحد لكل السلطات. ولذلك من الضروري أيضا التأكيد على أن الشعب يمارس أيضا سيادته بطرق مباشرة هي تلك الوسائل الديمقراطية المباشرة التي يقع تحديد معالمها لاحقا بالقانون. وبذلك بإمكان تونس أن تستنبط بحق نموذجا للحكم طريف غير مسبوق، فيكون دستورنا بحق المثال الذي يحتذى.

الفصل 4 :

الدولة ضامنة لحرية المعتقد، راعية له، كافلة لحرية ممارسة كل الشعائر الدينية، حامية لكل المقدسات في نطاق حدود العبادات، ضامنة لانفصال المعتقد الديني عن كل أشكال حرية الفكر والتعبير.
التعليق : إعادة الفصل برمته حتى لا يكون ادعاؤنا التمسك بالديمقراطية خدعة لا أساس لها من الصحة. لذا، فلا مجال للحديث عن رعاية الدين أو حماية المقدسات إلا في نطاق ضمان حرية المعتقد وفي حدود العبادات، مع انفصال ذلك عن كل أشكال حرية الفكر والتعبير. وللتذكير، نقول هنا للمتزمتين ممن يدعي جهالة التعلق بالإسلام وهو يشينه في أعز ما فيه، أي سماحته وتكريسه للحريات العامة، نقول لهم أن الدين الإسلامي هو دين حرية العبادة ولا إكراه في العبادة، وأن علاقة العبد مباشرة بخالقه، فهو الذي يهديه وهو الذي يحاسبه؛ فلا كنيسة أو بيعة في ديننا.

الفصل 6 :

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات… والعامة بدون أي تحديد للحرية الشخصية، وتوفر…العيش الحر الكريم.

التعاليق :

1 – ما دام الفصل الخامس يتحدث عن المواطنين والمواطنات، فلا مجال إلا لفعل ذلك هنا أيضا، وإلا عُد الفصل خاصا بالمواطنين. مع الإشارة إلى أفضلية تسبيق المواطنات على المواطنين هنا وبالفصل السابق أيضا من باب اللياقة وحسن الذوق.
2 – من الضروري التأكيد على أن لا مجال لأي تحديد للحرية الشخصية لما في ذلك من حساسية نظرا للنزعة الموجودة في تقليص الحريات لا إطلاقها بمجتمعاتنا.
3 – من الضروري أيضا ضمان حرية العيش حتى يكون بحق كريما.

الفصل 7 :

تعتبر الدولة مسألة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها مسألة جوهرية، وكذلك الشأن لكل الأقليات بالتراب الوطني بغض النظر عن جنسهم وجنسيتهم ومعتقداتهم وطبائعهم.
التعليق : نظرا لحساسية المسألة، فالواجب تغيير التعبير بالفصل حتى لا يشوب قناعتنا شائبة، مع التأكيد على أن الحريات منظومة كاملة لا فروع تفصّل حسب أهوائنا ومعتقداتنا الوهمية.

الفصل 8 :

ترعى الدولة كيان الأسرة وتسهر على حفظ تماسكها مع الاحترام الكامل في ذلك للحريات الشخصية.
التعليق : هنا أيضا تقتضي حساسية مسألة الحريات التأكيد عليها بكل صراحة حتى لا يقع دوسها باسم رعاية الأسرة وحفظ كيانها. فالأسرة مكون أساسي للمجتمع، ولكن لا يجب أن تُحبَط حريات الآخرين باسم الذود الخاطيء عن الأسرة طالما لم يمسسها أذى.

الفصل 10 :

… جمهورية ملتزمة … مضطلعة … ومسهمة
التعليق : تعويض ملزمة بملتزمة للمؤسسة الجمهورية في حيادها السياسي. وعلى نفس السياق، يقع اعتماد مضطلعة عوض »يضطلع« و مسهمة عوض »يسهم«. فلا شك أن الالتزام هو أبلغ وأقوى من مجرد الإلزام، إذ في هذا مجرد الواجب، بينما يقترن الحق بالرغبة في الالتزام، وذلك أعلى في درجات المواطنة الحقة.

الفصل 11 :

من حق المواطنين وواجبهم الحفاظ… للقوانين طالما لم تخل بمبدأ من مباديء هذا الدستور.
التعليق : الثورة تقتضي عدم استعمال المعهود من ألفاظ الأمر والنهي وتعويضها بعبارتي الحق والواجب. لذا، لا مكان في دستور الثورة لعبارة »على المواطنين«. ومن نفس المنطلق، لا بد من تقييد مبدأ الامتثال للقوانين بمشورعيتها التي هي في عدم إخلالها بمباديء هذا الدستور؛ وإلا عادت حليمة إلى عادتها القديمة.

الفصل 12 :

… المواطنين والمواطنات…
التعليق : لا بد من ذكر المواطنات هنا كتكريس للمساوة، حتى وإن كان في عبارة المواطنين ضمنيا اعتراف بذلك الحق. فالموضوع هنا لمن الرمزية بمكان؛ وهو تكريس هام لحق للمرأة وتسويتها تماما بالرجل من خلال هذا التعميم للواجب الوطني بين الذكور والإناث.

الفصل 14 :

… والنجاعة والتشريك الواسع للمواطنين في كل المسائل التي تعنيهم حسب المنظومة التي يقرها القانون.
التعليق : هذه الفقرة ضرورية إذا كنا حقا نود تكريس الديمقراطية في بلدنا على نمط جديد بحق يكون حدثا عالميا ومكسبا للأجيال القادمة؛ لا أجيالنا فحسب، بل أجيال العالم أجمع.
الفصل 15 :

… العدل والمساواة الفعلية … المعاهدات الدولية واجب لعلويتها على كل القوانين الوطنية، بما فيها هذا الدستور، طالما وقعت المصادقة عليها طبق مقتضيات الدستور والقانون.

التعاليق :

1 – إذا لم يكن مع العدل مساواة فعلية، فلا سلم؛ لذا يتوجب إضافة المساواة والتأكيد على أنها ليست تلك المساواة الشكلية التي يتبجح بها البعض فيفرغها من مقوماتها باحترازات لا طائل منها.
2 – من الواجب في دولة الانقلاب الشعبي على الدكتاتورية طرح عبارة »فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور« التي هي ذلك الباب المفتوح على مصراعيه لإعادة الحياة للتصرفات المنافية للقانون التي اعتدناه في النظام القديم. لذا، لا بد من تأكيد علوية المعاهدات الدولية على القوانين الوطنيه بما فيها الدستور، كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية، وذلك طالما وقعت المصادقة عليها طبق مقتضيات الدستور والقانون. ونحن، بهذا، لا نفعل شيئا إلا تحقيق ما نقول، ونقول ما نفعل، لا كما كانت تفعله الدكتاتورية السابقة حيث لم تكن تتردد لحظة في المغالطة والخداع باعتماد الخطاب المزدوج. ولا مجال للازدواجية لمسلم حق.

الباب الثاني

الفصل 16 :

… القانون لمصلحة عليا تقتضيها مبادؤه المقررة حسب المعايير الإنسانية. لذا، تلغى عقوبة الإعدام بالبلاد التونسية، إذ لا يقبض الأوراح إلا الله.

التعاليق :

1 – هنا أيضا، تقتضي النزاهة عدم فتح الباب للأخذ بيد ما يعطى بيد أخرى؛ فمن الضروري تحديد ما يمكن أي يأتي به القانون من استثناء للمبدأ المكرّس. لذا وجب التأكيد على أن الإستثناء لا يكون إلا لمصلحة عليا تقتضيها مبادؤه التي وقع إقرارها حسب المعايير الإنسانية.
2 – نرى من الضروري هنا تكريس مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام كدليل لتعلق الدستور التونسي بأهم رمز للديمقراطية الحقة اليوم. مع الإشارة أننا لا نفعل ذلك إلا أخذا بقداسة النفس البشرية، وذلك ما أكد عليه الإسلام. فنحن بتكريس مبدأ منع عوقبة الإعدام نبين صراحة أنه ليس لغير الله قبض الأرواح. وقد فسرنا النظرة الصحيحة لعقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي في مقال لنا ؛ فليعد إليه من يبتغى فضل تدليل واستنارة.

الفصل 18 :

تضمن الدولة… سرية كل المراسلات، بما فيها المراسلات الإفتراضية… المعطيات الشخصية، بما فيها من استعمال من طرف سلط غير مرخص لها بمقتضى أمر قضائي تراعى فيه المصلحة العامة والتناسب التام بين احترام المبدأ والإستثناء، مع ضمان حق المواطن للنفاذ لكل منظومة يرد فيها اسمه في حال ورود خطأ أو مضرة ثابتة.

لكل مواطن … داخل الوطن وخارجه… الحق في حرية مغادرة البلاد.

لا يمكن الحد…وبإذن قضائي يحدد زمنيا مدة هذا الاستثناء ويسهر على مشروعيته كما يبينه القانون. وفي حالات التلبس وما يقتضيه الأمن العام، فالإذن القضائي يضمن التناسب التام بين احترام المبدأ والإستثناء لأجل الصالح العام.

التعاليق :

1 – من الضروري في عالمنا اليوم الإشارة إلى الجانب الإفتراضي للمراسلات.
2 – تحمي كل الدول الديمقراطية اليوم استعمال المعطيات الشخصية في نطاق منـظومات وبنوك المعلومات، ولا مجال لتجاهل هذا الحق قي بلدنا، خاصة وأن معلومات شخصية كالبصمات تؤخذ من طرف سلط أجنبية في نطاق العمل بقانون التأشيرات مما فيه خرق صارخ لا لحقوق المواطنين فحسب، بل وأيضا لسيادة الدولة دون أية مراعات للتناسب بين مثل هذا التنازل والفائدة المجنية، والتي من شأنها أن تكون مثلا بإقرار مبدأ حرية التنقل للتونسي. ولا شك أن تحرير هذا الفصل بهذه الصيغة يسهّل مستقبلا الأمر على السلط التونسية للعمل على تغيير الوضع المزري اليوم على مستوى حقوق الإنسان، فتكون بلادنا سبّاقة في إرساء نظام جديد للتنقل البشري يأخذ بمصالح الجميع دون حيف أو دمغجة. لذا وجب إقحام الضمانات القضائية والتناسب بين المصلحة والضرر في التعامل مع هذا الموضوع.
3 – من المهم السهر على أن لا تنقلب قضية التلبس إلى ذريعة للتحديد من الحريات؛ فمعلوم أن مثل هذا التنصل من مقتصيات القانون موجود حتى في الدول الديمقراطية العريقة. لذا، لا بد من الضمانات القضائية للحد من كل نزعة للانحراف بالقانون وبالإجراءات.

الفصل 19 :

… العودة إلى الوطن أو مغادرته لحقّه المشروع في التنقل بكل حرية. وتسهر الدولة على ضمان هذا الحق للمواطن تونسي في نطاق علاقاتها الديبلوماسية كاستحقاق من استحقاقات الثورة وحق من حقوق الإنسان.
التعليق : الديمقراطية اليوم تقتضي ضمان حرية التنقل التام، بما فيها الخروج والدخول للبلاد التونسية. ومن المفيد الإشارة هنا إلى ما في ضرورة تكريس مثل هذا المبدأ الدستوري من انعكاس إيجابي على صعيد العلاقات الدولية لتيسير عمل الديبلوماسية التونسية للخروج بسياسة التأشيرة الحالية من الخور الذي يلازمها رغم تغير الأحوال والـظرورف. فكل الدراسات العلمية والدولية تجمع على تهافت سياسة غلق الحدود الحالية، إذ هي تزيد في تفاقم المشاكل، ومنها الهجرة السرية ومصائبها. لذا، لا يمكن لتونس الثورة مواصلة سياسة النظام القديم في التواطؤ مع السلط الأجنبية على اتباع مثل هذه السياسة العمياء، المناقضة لأبسط حقوق الإنسان.

الفصل 22 :

… حق الإستعانة بمحام يختاره أو توفره له الدولة وجوبا … بقانون، وتتم تحت رقابة القضاء.
التعليق : بما أنه ليس لكل مواطن القدرة على توفير محام للدفاع عنه، فلا بد من أن تضمن له الدولة وجوبا هذا الحق إذا تعذر عليه ذلك. كما لا بد من التأكيد على أن مدة الإيقاف المحددة من طرف القانون تتم تحت رقابة القضاء حتى نحمي الموقوف من أية تجاوزرات يمكن أن تحدث من طرف سلطات الإيقاف.

الفصل 24 :

تضمن الدولة … والجمعيات في نطاق مجتمع تكرّس فيه كل أنواع الحرية الفكرية والمشاركة في الحياة العمومية.
التعليق : من المهم هنا العودة للتأكيد على ما يميّز المجتمع التونسي اليوم من حريات فكرية وقدرة على المشاركة في الحياة العمومية، وضمان الدستور لمثل هذه الحريات.

الفصل 28 :

… الدستور. ويضبط كل استثناء بإذن قضائي تحديدي يراعى فيه وجوبا التناسب التام بين احترام المبدأ والاستثناء لأجل الصالح العام.
التعليق : بما أن المساس بالأمن الوطني من شأنه فتح الباب لكل التجاوزات كما نراه أحيانا حتى في الدول العريقة في الديمقراطية، فلا بد من إيجاد الضمانات الكافية التي من شأنها الحد على الأقل من مثل هذه التجاوزات. لذا وجب التنصيص هنا على ضرورة أن يضبط كل استثناء إذن قضائي تحديدي يراعى فيه وجوبا التناسب التام بين احترام المبدأ والإستثناء لأجل الصالح العام.

الفصل 36 :

حرية الرأي … مضمونة بلا حدود للخلق والإبداع.
لا يجوز… وصحتهم. ويقتضي القانون ضرورة إذن قضائي بذلك يكون تحديديا ويراعى فيه التناسب التام بين احترام المبدأ والإستثناء لأجل الصالح العام.

التعاليق :

1 – من المهم التأكيد على أن لا حدود في تونس الثورة لطلاقة الخلق والإبداع في نطاق حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع. ولا مناص من ذلك لوجود الهاجس عند البعض من الزج بحرية الخلق والإبداع في خانة ما يمكن تحريمه، وحتى تجريمه، باسم نظرتهم المغلوطة للإحترام الواجب للمقدسات؛ بينما سموّ المقدس يبقيه دوما خارج الأهواء البشرية.
2 – التنصيص على الإذن القضائي ومراعاة التناسب بين احترام المبدأ والإستثناء لأجل الصالح العام من دلالات صدق النية في احترام مثل هذه الحريات المنصوص عليه بالفصل، حتى لا يقع استرداد ما يُعطى بيد باليد الأخرى تحت قناع القانون. ونحن نشهد ذلك حتى ببعض الدول التي لها باع في الديمقراطية، فما بالك في دولة مسارها على هذا درب ما زال متعثرا لوجود قوى الردة بها تعمل ليلا نهارا على عرقلة مسيرتها نحو الأفضل. لذا، لا يجب التردد في تحصين هذه الحريات الحساسة بمثل هذه الإستثناءات الإيجابية.

الفصل 37 :

تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف المادي والمعنوي، خاصة ضد المرأة وكل مستضعف.
التعليق : لا يختص العنف بالمرأة، وخاصة العنف المعنوي، لذا وجب استعمال تعبير من شأنه الأخذ بكل أشكال العنف المادي والمعنوي، ثم التخصيص لا لحالة المرأة فحسب، بل لحال كل مستضعف. وبذلك لا يُظلم أحد في تونس الثورة.

الفصل 39 :

تحمي الدولة … أشكال التمييز وتسهر على تيسير حياتهم اليومية بالتجهيز الملائم للمرافق العمومية.
التعليق : من المهم هنا التأكيد على سهر الدولة على تيسير الحياة اليومية لذوي الإعاقة بالتجهيز الملائم للمرافق العمومية حتى يساعد ذلك على النقلة النوعية الضرورية في هذا المجال بمجتمعنا، سواء على المستوى العام أوالخاص.

الفصل 42 :

… السياحة بكل حرية وبدون تمييز.
التعليق : نظرا لما يراه البعض خطأ من مفاسد تجلبها السياحة ووسائل الترفيه، فلا بد من التأكيد على أن ذلك يتم في كنف من الحرية وبدون أي تمييز في تونس، بلد السلام والعيش الآمن.

الفصل 43 :

… بجوهر الحق ومطلقا دون أي تمييز.
التعليق : هنا أيضا لا بد من عدم الاكتفاء بجوهر الحق، إذ يمكن دائما إفراغه من جوهره بطرق ملتبسة، ولإبليس من التلبيس الزاد الوفير؛ لذا وجب التأكيد على انعدام التمييز في استعمال مثل هذا الحق.
الباب الثالث

الفصل 44 :

… الاستفتاء أو بحقه، في نطاق الديمقراطية المباشرة، في تقديم مشاريع قوانين يضبط القانون إجراءاتها حسب مباديء هذا الدستور.
التعليق : هذه الإضافة هي من بين أوكد الإضافات للتدليل على أن الشعب هو سيد الموقف. فتونس لا تكتفي بالنمط العادي للديمقراطية، بل تضيف إليه نمطا غير معهود من شأنه تدعيم سيادة الشعب وتكريس حراك مجتمعه المدني، وقد بينت الثورة ثراءه. ويكتفي هذا الفصل بإيراد مبدأ تقديم مشاريع القوانين من طرف الشعب، إذ يترك للقانون ضبط تفاصيل ذلك في نطاق التشاور اللازم مع المجتمع لإنجاح هذه التجرية الرائدة. ولا شك أن مثل هذا التوجه الثوري من شأنه أن يجعل من دستور جمهوريتنا الجديدة بحق الدستور الرائد الذي يمكن أن يُلهم مستقبلا دساتير الدول التواقة لديمقراطية متجددة في زمننا الراهن.

الفصل 49 :

… وضواحيها وكل مركز جماعة محلية لولايات تراب الجمهوية…
وعلى المجلس أن يعقد ضرورة جلسة كل سنة في مقر إحدى هذه الجماعات المحلية لولايات الجمهورية يقع تحديدها بالتناوب بينها في نطاق التوزيع الجغرافي للولايات وحسب مقتضيات هذا الدستور.
التعليق : هنا أيضا تكمن ثورية الدستور في ابتداع نمط جديد من الديمقراطية التي تقرّب الحاكم أكثر من الشعب. فلا مناص في ذلك من التنصيص على أن المحور للدولة لم يعد العاصمة لوحدها، بل هو في العلاقة الموجودة بين الشعب وممثليه. فالعاصمة اليوم هي أقرب إلى العاصمة المعنوية أو الافتراضية منها إلى العاصمة كما عرفناها إلى اليوم، حيث يمكن أن تكون كل نقطة من البلاد عاصمة لها، لأن عاصمة البلاد هي في كل مناطق تواجد الشعب. ويتم ذلك عمليا بإضافة خمس جماعات محلية جديدة تتكون من عدد من الولايات وتكون الواسطة بين الشعب في مشاركته في العمل التشريعي ومجلسه في جلسته السنوية التي تعقد في مقر جماعة محلية كل سنة.

الفصل 50 :

… لتونس وأن أغلّب دوما الصالح العام على المصحلة الشخصية«.
التعليق : لا بد ضرورة من إضافة التفاني في خدمة الشعب وتغليب الصالح العام على المصلحة الشخصية؛ لأن الرئيس، وهو الرمز لكل موظفي الدولة، يبقى أساسا خادم الشعب، الساعي لمصلحته، المتفاني في خدمته.

الفصل 51 :

يعتبر … بأكمله وفي خدمته.
وتضع … لمهامه على أن يكون ذلك بلا شطط والتزام التواضع مع نبذ كل مظاهر الترف والإمتيازات غير الضرورية لأداء العمل.

التعاليق :

1 – التأكيد هنا أيضا على أن ممثل الشعب هو خادمه من شأنه أن يردع البعض ممن لا يتردد في استغلال منصبه لأغراضه الشخصية، خاصة وأن الطبيعة البشرية لا تخلو من مثل هذا الانحراف. ولعل الوازع الأخلاقي يكون أكثر قيمة مما يقره القانون لردع التجاوزات.
2 – لا بد في بلد فقير يقاسي معظم شعبه الأمرّين أن تُعطي الإدارة والدولة، وخاصة من يمثل الشعب، المثل على التقشف والإكتفاء بالنزر القليل مما يكفل العمل الناجع. ولا شك أن نجاح المهمة المناطة بممثلي الشعب لا ترتبط ضرروة بالإمتيازات ومظاهر الترف المزرية في بلدنا الذي يجب أن يستغنى أكثر من غيره عن أن أبهة المراسم الزائفة التي ليست مظهرا ضروريا من مظاهر الحكم وإن جرت به العادة. وكم من عادة سيئة لا تفيد، بل تضر، ويجب الاستغناء عنها؛ فالتقشف لا محيد عنه في بلدنا طالما لم يترف الشعب ويترفّه فقراؤه.

الفصل 55 : (في صيغته الثانية)

لرئيس الجمهورية… على المجلس. وفي نطاق حق المواطنين في الديمقراطية المباشرة، لمجموعة منهم لا يقل عددها عن نسبة توقيعات، يحددها القانون، تقدم على عريضة لمجلس الشعب في اقتراح مشاريع قوانين أو تنقيحات قوانين. وتقدم هذه العريضة خلال انعقاد اجتماع مجلس الشعب السنوي بإحدى الجماعات المحلية لولايات الجمهورية، على ألا تقتصر العرائض المقدمة على مواطني تلك الولاية وتبقى مفتوحة أمام عموم الشعب.
التعليق : هذا امتداد وتفصيل لما ورد سابقا من تكريس للديمقراطية المباشرة للشعب بالتوازي مع ممثليه، مما من شأنه تجاوز ما يميّز بعض الديمقراطيات الغربية من الاستحواذ على السلطة دون الشعب خارج أوقات الانتخابات. وتحدد تفاصيل مشاركة الشعب في العمل التشريعي بقانون. مع الملاحظة أن مثل هذه المشاركة من شأنها تدعيم الحراك الإجتماعي والجمعياتي مع وثوق الصلة ضرورة بين قوى المجتمع الحي والسلط المعنية، وذلك من خلال تجميع العر ائض الشعبية ومركزيتها بالجماعات المحلية الخاصة المستحدثة للولايات لتمتين الصلة بينها وبين الشعب، وأيضا من خلال دراستها من طرف مجلس الشعب في جلساته بمقر جماعة الولايات. ومثل هذا التوجه ينضاف لما سبق من تجديد في العمل السياسي المعاصر يأتي به دستورنا.

الفصل 59 : (في الصيغة المعدلة)

يعقد …وفي صورة… ويجتمع…جدول أعمال محدد. ويعقد المجلس مرة كل سنة جلسة بمقر إحدى جماعات الولايات يُنظر فيها حصريا في العرائض التي تقدم من طرف المواطنين. وفي حالة انعدام العرائض، تُخصص جلساته للاتصال بمواطني الجهة ومتابعة تطبيق القوانين بها.
التعليق : هذه فقرة إضافية تنضاف للفصل في صيغته المعدّلة، فيها تفصيل لاجتماع مجلس الشعب مرة كل سنة بمركز جماعة ولايات الجمهورية، وذلك تكريسا لمبدأ الديمقراطية المتجددة ببلادنا.

الباب الرابع

الفصل 67 :

الترشح … حامل للجنسية التونسية.
التعليق : التنقيح يتعلق بالفقرة الأولى من الفصل. فلا داعي البتة لإقصاء التونسي أو التونسية بعد الولادة أو لغير المسلم عن حق الوصول لسدة الحكم، إذ ليست الولادة أو المعتقد هي الدلالة المثلى على الوطنية وحب تونس. ثم الدين هو من الأمور الشخصية التي لا تهم إلا صاحبها وعلاقته بربّه، فلا مجال لإقحامها في الأمور العامة، خاصة وأن الدين ليس بشرط للمواطنة. لذا لا بد من تجاوز مثل هذه النظرة الضيقة الغبيّة للأمور في الوقت الذي ندّعي فيه مقاومة العنصرية وكره الغريب. ولا شك أن مثل هذا التصحيح المقترح لمقتضيات الفقرة الأولى لهذا الفصل من شأنه أن يدعّم صورة التونسي خارج بلده، فيضمن له المحبة والاحترام؛ بل وربما يسهّل على من ينشط في الحقل السياسي في البلاد الأجنبية، وهم كثر، من الوصول إلى أعلى المراتب السياسية في بلد إقامتهم ما دام بلدهم الأصلي يقر حق رياسته لجميع مواطنيه بدون قيد ديني أو شرط الولادة على أرضه. وعلينا هنا ألا ننسى أن العبرة تبقى بالعمل والنية الصادقة، لا بالمظاهر، إذ هي دوما خداعة. ولا شك أن صدق الاستنارة بديننا يحملنا، ولا مناص من ذلك، على ضرورة تنقيح الفصل بما هو مقترح هنا. لذا وجب التوقف في الفقرة الأولى على عبارة من هو »حامل للجنسية التونسية«.

الفصل 69 :

…رعاية كاملة وأن أخدم شعبها خدمة تامة لا أراعى فيها إلا مصلحته«.
التعليق : التأكيد على خدمة الشعب ليس من شأنه إلا التذكير بحقيقة النشاط السياسي الذي هو أولا وقبل كل شيء خدمة صادقة للوطن ونكران للذات. لذا نرى أن مثل هذه الإضافة واجبة وضرورية في قسم الرئيس.
العنوان الثاني

الفصل 129 :

تراقب … تعديلات للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان حتى تتطابق مع المنظومة العالمية والمعايير الدولية.
التعليق : التأكيد على تطابق حقوق الإنسان بتونس مع المنظومة العالمية والمعايير الدولية هو التحصين المتأكد بتونس لمثل هذه الحقوق حتى لا نخدع أنفسنا ونخدع غيرنا. وليست الخدعة من الإسلام في شيء وهو دين احترام الذات البشرية، كل ذات بشرية؛ فلا حساب لها إلا مع خالقها.

الباب السابع

الفصل 132 :

يمكن أن تحدث بقانون أصناف أخرى من الجماعات المحلية، ومنها ما يحدث في نطاق التوزيع الجغرافي للولايات حسب تكاملها الإجتماعي والإقتصادي. ولهذه الجماعة مركز رسمي بالتناوب بين مكوناتها تحتضن فيه الجلسة السنوية لمجلس الشعب داخل البلاد وتجمع فيه العرائض الشعبية المقدمة لمجلس الشعب.
التعليق : التنقيح يهم الفقرة الأخيرة من الفصل. وهو تأكيد لما سبق بخصوص مباشرة الشعب لحقة التشريعي، إذ يكون ذلك في نطاق جماعات محلية خاصة يحدثها القانون في نطاق توزيع جغرافي لكل ولايات الجمهورية يتم حسب تكاملها الإجتماعي والإقتصادي، فتوزع الولايات على خمس جماعات محلية يكون لها مركز يختار من بينها بالتناوب كل عام، يجتمع فيه مجلس الشعب سنويا للنظر في التشريعات المقترحة من طرف كل الشعب، ولكن في نطاق الجماعة المحلية المعنية في تلك السنة باجتماع مجلس الشعب بها. والتنصيص في الفصل علِى مثل هذه الجماعة المحلية من النوع الجديد هو من باب التكريس العملي للديمقراطية المباشرة ببلادنا التي لا محيد عنها اليوم.

الباب الثامن

الفصل 148 :

لا يمكن لأي تعديل … الإسلام باعتباره دين أغلبية الشعب.
التعليق : تكريسا لمدنية الدولة ومن باب النزاهة والعدالة والإنصاف، لا بد لنا من إضافة أن الإسلام الذي لا يمكن أن يُنال منه في الدستور هو دين أغلبية الشعب لا دين الدولة. وبذلك نضمن، في الآن نفسه، تعلقنا بديننا وبمدنية دولتنا. ولا شك أن هذا لا يختلف مع الإسلام في شيء، إذ هو في الوقت نفسه دين ودولة.

فرحات عثمان