نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل برئاسة القاضي سمير الباجي يوم الأربعاء 03 فيفري 2010 في القضية عدد 126 التي يحال فيها زهير مخلوف بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الإتصالات و قد ترافع دفاعا عنه الأساتذة أحمد نجيب الشابي و فوزي بن مراد و المختار الطريفي و نبيل اللباسي و سيف الدين مخلوف و محمد النوري و راضية النصراوي و نجاة العبيدي و محمد عبو و نجاة العبيدي أصالة و نيابة عن الأساتذة علي بن منصور و رضا بلحاج و أسامة بوثلجة و أنور القوصري كما حضر الأستاذ Martin Pradel ممثلا عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و المجلس الدولي لنقابات المحامين ،
و بقطع النظر عن الحكم الذي ستصدره المحكمة يوم 10 فيفري 2010 فإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين تعتبر أن أبسط شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في محاكمة زهير مخلوف اعتمادا على مرافعات هيئة الدفاع عنه و على تقرير مفصل أعده مراقب الجمعية في كامل أطوار المحاكمة ابتدائيا و استئنافيا:

من حيث الوقائع :

تتمثل الوقائع ، حسب المشتكي ” مراد لذيب ” في حضور زهير مخلوف صحبة سعيد الجازي إلى الحي الصناعي بنابل حيث قاما بتصوير شريط فيديو تضمن حوارا معه حول ظروف عمله و كان يظن أنهما مبعوثان من جهة رسمية ، إلا أنه فوجئ ببث الشريط لاحقا على شبكة الإنترنت مما جعله يتصل بزهير لإحتجاج على ذلك فعرض عليه مبلغ خمسمائة دينار ليعدل عن التشكي و إزاء رفضه أخبره زهير بأنه من المعارضة و أن له حصانة ..، أما حسب زهير مخلوف و سعيد الجازي فإن زاعم الضرر قد ساهم في الشريط بمحض إرادته ، بل و برغبة منه ، و كان يعلم بالسبب من تصويره و لما نشر الشريط تعرض لضغوط أمنية جعلته يحاول ابتزازهما بأن طلب من زهير مبلغ خمسة آلاف دينار ثم يقدم شكاية بزهير وحده مما يؤكد أن زهير هو المقصود و أن المشتكي لم يكن إلا وسيلة لمعاقبته على نشاطه الحقوقي و السياسي،

و الملاحظ عند التأمل ، بموضوعية ، في الروايات المختلفة للوقائع كما وردت في ملف القضية و كما تلقاها القاضي في الطورين الإبتدائي و الإستئنافي أن المشتكي قدم روايات مختلفة للوقائع فهو يصرح إبان سماعه بأن زهير و سعيد قدما نفسيهما على أنهما قدما من ألمانيا لإجراء تحقيق حول صناعة الفخار بالطرق التقليدية لنقل تلك الطرق إلى ألمانيا في حين سبق له في شكايته التأكيد على أن زهير قدم نفسه على أساس أنه ” من ألمانيا و قد تم تعيينه من قبل الدولة لتغيير الأفران من استعمالها بالحطب إلى استعمالها و تشغيلها بالغاز “.. ، كما يثير الإنتباه الإرتباك الواضح لرواية الشاكي بخصوص ظروف تصويره إذ صرح في شكايته بأن التصوير تم بكاميرا صغيرة لم ينتبه إليها في حين أكد عند استنطاقه أن التصوير تم بعلمه و لكنه كان يجهل أن الشريط سيتم نشره على الإنترنت ..

من حيث القانون :

تمت إحالة زهير بموجب الفصل 68 من مجلة الإتصالات الذي ينص على أنه : ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و سنتين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للإتصالات ”

و قد لاحظ الدفاع أن الإحالة مختلة لأن الأمر يتعلق بشبكة الإتصالات لا بالشبكة الإفتراضية التي تحكمها تدابير خاصة ، فضلا عن الإساءة المقصودة بالفصل 86 المذكور تتعلق بالعبارات المنافية للأخلاق أو بالشتم و نسبة أفعال أو صفات للغير بدون وجه حق أو بعث رسائل عن طريق البريد تتضمن أصورا مخلة أو عبارات منافية للأخلاق ..، كما أكد المحامون أن الأمر في أقصى الحالات ، لا يمكن أن يتجاوز النزاع المدني المتعلق بالحق في حماية الصورة ،

و توقف المحامون عند أركان جريمة الإحالة مبينين أنه بالإضافة إلى ضرورة إثبات الإساءة ، غير الموجودة أصلا (حيث أدلوا للمحكمة بمطويات إشهارية للسياحة التونسية تحوي نفس الصورة التي ظهر عليها المشتكي في شريط الفيدية المجرّم .. !) فإنه من واجب النيابة العمومية إثبات سوء النية و هو أمر لا وجود لأي أثر له في الملف فقد قدم المحامون للمحكمة تقريرا عن محتوى الشريط يثبت أنه يتعلق بتحقيق عن احترام البيئة و الظروف الصحية بالحي الصناعي في نابل ، و قدم مقترحات لتحسين ظروف العمل و تطوير التجهيزات و المرافق الأساسية ،

من حيث الإجراءات :

لاحظ المحامون أنه و لئن كانت سرعة البت في الشكايات أمرا محمودا لا جدال فيه فإنه لا بد من المساواة بين المتقاضين في التعامل مع شكاواهم و أنه من المريب و الغريب أن الشكاية قد قدمت ضد زهير مخلوف يوم يوم 08 أكتوبر 2009 ليتم سماعه بعد أقل من 24 ساعة ( يوم 09 أكتوبر ) ثم يتم إنجاز كل الإستنطاقات و المكافحات في مدة لا تتجاوز الأسبوع ، في حين أن شكوى شخصيات وطنية تقدمت منذ أسابيع عديدة بشكوى ضد جريدتي ” الحدث ” و ” كل الناس ” و لم يتخذ أي إجراء لحد اليوم رغم أن هذين ” الصحيفتين ” و جهتا اتهامات خطيرة جدا ( خاصة العدد 1084 بتاريخ 05 ديسمبر 2009 من ” كل الناس ” الذي تضمن في صفحته الأولى عنوان : ” هذه قائمة الجواسيس التونسيين الذين يعملون لصالح إسرائيل : من هم ؟ كيف تم انتدابهم ؟ ما هو مصيرهم ؟ ..) ..،

كما بين المحامون أن وكالة الجمهورية قد مارست صلاحيات لم يعطها لها القانون عندما أحالت زهير مخلوف و سعيد الجازي لأن الفصل 80 من مجلة الإتصالات ينص على أن المحاضر تحال وجوبا إلى الوزير المكلف بالإتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا .. و هو ما لم يتم احترامه في القضية ،

كما أن الصبغة الكيدية للقضية بينة بإحالة زهير مخلوف موقوفا و الحال أن التهمة ليست على درجة من الخطورة تبرر الإيقاف الذي يبقى حسب مجلة الإجراءات الجزائية وسيلة احترازية استثنائية لا يتم اللجوء لها إلا لمصلحة حسن سير القضية أو حماية للمتضرر أو للشهود أو للمتهم نفسه …

كما تكررت الخروقات القانونية بالإعتداء على حقوق الدفاع إبان الطور الإبتدائي بقطع مرافعات المحامين بصورة تعسفية بدعوى ” استنارة المحكمة ” بما فيه الكفاية .. ! و بإخلاء المحكمة من المتقاضين و منع المواطنين و النشطاء من دخولها بما يخرق مبدأ علانية المحاكمة و يجعل العدالة رهينة في يد عشرات أعوان البوليس السياسي الذين طوقوا المحكمة و انتشروا داخل أرجائها و ملؤوا قاعة الجلسة ..

أما استئناف الحكم فقد طعن المحامون فيه بالبطلان باعتبار أن القانون يفرض على النيابة العمومية تقديم مستندات استئنافها كتابة و هو ما لم تقم به مما يجعله حريا بالرفض شكلا و ما يجعل الإبقاء على زهير في السجن بعد إتمامه للعقوبة شديد الغرابة إذ لم تقدم النيابة أي تبرير لطلبها الترفيع في الحكم مما يزيد في شبهة الرغبة في التنكيل بزهير مخلوف و معاقبته على تقاريرة و نشاطه الصحفي و الحقوقي و نتمائه السياسي المعارض للسلطة المتهمة بتدبير القضية له .

و لاحظت هيئة الدفاع أنها لا تتردد في توجيه اتهام بالتدليس لمن أمضى نص الشكاية حيث أن الإمضاء بها يختلف ( بشكل لا تخطؤه العين المجردة و لا يحتاج لرأي خبير ) عن الإمضاء الذي ذيّل محاضر الإستنطاق و المكافحة ..

و على ضوء ما تقدم و مهما كان الحكم الذي سيصدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل في القضية عدد 126 فإن الصفة الوحيدة التي لا شك في انطباقها عليه هي : .. غير عادل .. !

عن الجمعية
لجنة متابعة المحاكمات